فصل: تفسير الآيات (174- 176):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: النكت والعيون المشهور بـ «تفسير الماوردي»



.تفسير الآيات (174- 176):

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)}
قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ} يعني علماء اليهود كتموا ما أنزل الله عز وجل في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. {وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنَاً قَلِيلاً} يعني قبول الرُشَا على كتم رسالته وتغيير صفته، وسماه قليلاً لانقطاع مدته وسوء عاقبته. وقيل: لأن ما كانوا يأخذون من الرُشا كان قليلاً.
{أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ} فيه تأويلان:
أحدهما: يريد أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار فصار ما يأكلون ناراً، فسماه في الحال بما يصير إليه في ثاني الحال، كما قال الشاعر:
وأمّ سماك فلا تجزعي ** فللموت ما تلد الوالدة

{وَلاَ يُكْلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: معناه يغضب عليهم، من قولهم: فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه.
والثاني: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية.
والثالث: معناه لا يسمعهم كلامه.
{وَلاَ يُزَكِّيهِمْ} فيه قولان:
أحدهما: يعني لا يصلح أعمالهم الخبيثة.
والثاني: لا يثني عليهم، ومن لا يثني الله عليه فهو معذب {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي مؤلم موجع.
قوله تعالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى} يعني من تقدم ذكره من علماء اليهود اشتروا الكفر بالإيمان {وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ} يعني النار بالجنة.
{فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} فيه أربعة أقاويل:
أحدها: معناه ما أجرأهم على النار، وهذا قول أبي صالح.
والثاني: فما أصبرهم على عمل يؤدي بهم إلى النار.
والثالث: معناه فما أبقاهم على النار، من قولهم: ما أصبر فلاناً على الحبس، أي ما أبقاه فيه.
والرابع: بمعنى أي شيء صبّرهم على النار؟

.تفسير الآية رقم (177):

{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)}
قوله تعالى: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} الآية، فيها قولان:
أحدهما: أن معناها ليس البر الصلاة وحدها، ولكن البر الإيمان مع أداء الفرائض التي فرضها الله، وهذا بعد الهجرة إلى المدينة واستقرار الفروض والحدود، وهذا قول ابن عباس ومجاهد.
والثاني: أن المعنَّي بذلك اليهود والنصارى، لأن اليهود تتوجه إلى المغرب، والنصارى تتوجه إلى المشرق في الصلاة، ويرون ذلك هو البر، فأخبرهم الله عز وجل، أنه ليس هذا وحده هو البر، حتى يؤمنوا بالله ورسوله، ويفعلوا ما ذَكَرَ، وهذا قول قتادة، والربيع.
وفي قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ} قولان:
أحدهما: معناه ولكن ذا البر من آمن بالله.
والثاني: معناه ولكن البرَّ بِرُّ مَنْ آمن بالله، يعني الإقرار بوحدانيته وتصديق رسله، حكاهما الزَّجَّاجُ.
وقوله تعالى: {وَالْيَوْمِ الآخِرِ} يعني التصديق بالبعث والجزاء.
{والْمَلاَئِكَةِ} يعني فيما أُمِروا به، مِنْ كَتْبَ الأعمال، وتولي الجزاء.
{وَالْكِتَابِ} يعني القرآن، وما تضمنه من استقبال الكعبة، وأن لا قبلة سواها.
{وَالنَّبِيِّينَ} يعني التصديق بجميع الأنبياء، وأن لا يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعض. {وَءَاتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ} يعني على حب المال. قال ابن مسعود: أن يكون صحيحاً شحيحاً يطيل الأمل ويخشى الفقر. وكان الشعبي يروي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي المَالِ حَقاً سِوَى الزَّكَاةِ» وتلا هذه الآية {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وَجُوهَكُمْ} إلى آخرها، فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب ذلك لهذا الخبر، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدٌ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ الْكَاشِحِ». وذهب الجمهور إلى أنْ ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول عليها أو على التطوع المختار.
وقوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} يريد قرابة الرجل من طرفيه من قِبَل أبويه، فإن كان ذلك محمولاً على الزكاة، روعي فيهم شرطان:
أحدهما: الفقر.
والثاني: سقوط النفقة. وإن كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعتبر واحد منهما، وجاز مع الغنى والفقر، ووجوب النفقة وسقوطها، لأن فيهم مع الغنى صلة رحم مبرور.
{والْيَتَامَى} وهم من اجتمع فيهم شرطان: الصغر وفقد الأب، وفي اعتبار الفقر فيهم قولان كالقرابة.
{وَالْمَسَاكِينَ} وهم من عُدِمَ قدرُ الكفاية وفي اعتبار إسلامهم قولان:
{وابْنَ السَّبِيلِ} هم فقراء المسافرين {والسَّائِلِينَ} وهم الذين ألجأهم الفقر إلى السؤال
{وَفِي الِّرقَابِ} وفيهم قولان:
أحدهما: أنهم عبيد يعتقون، وهو قول الشافعي رحمه الله.
والثاني: أنهم مُكَاتَبُونَ يعانون في كتابتهم بما يعتقدون، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة.
{وَأَقَامَ الصَّلاَةَ} يعني إلى الكعبة على شروطها وفي أوقاتها.
{وآتَى الزَّكَاةَ} يعني إلى مستحقها عند وجوبها.
{وَالْمُوفُونَ بِعَهدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا} وذلك من وجهين:
أحدهما: النذور التي بينه وبين الله تعالى.
والثاني: العقود التي بينه وبين الناس، وكلاهما يجب عليه الوفاء به.
{وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ} قال ابن مسعود: البأساء الفقر، والضراء السقم.
{وَحِينَ الْبَأْسِ} أي القتال.
وفي هذا كله قولان:
أحدهما: أنه مخصوص في الأنبياء عليهم السلام لأنه لا يقدر على القيام بهذا كله على شروطه غيرهم.
والثاني: أنه عامٌّ، في الناس كلهم لإرسال الكلام وعموم الخطاب.
{أولَئِكَ الَّذينَ صَدَقُوا} فيه وجهان:
أحدهما: طابقت نياتهم لأعمالهم.
والثاني: صدقت أقوالهم لأفعالهم.
{وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} فيه وجهان:
أحدهما: أن تخالف سرائرهم لعلانيتهم.
والثاني: أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم.

.تفسير الآيات (178- 179):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)}
قوله عز وجل: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} معنى قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} أي فرض عليكم، ومنه قول نابغة بني جعدة:
يا بنت عمي كتاب الله أخرجني ** عنكم فهل أمنعن الله ما فعلا

وقول عمر بن أبي ربيعة:
كتب القتل والقتال علينا ** وعلى الغانيات جر الذيول

والقصاص: مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر.
ثم قال تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} فاختلف أهل التأويل في ذلك على أربعة أقاويل:
أحدها: أنها نزلت في قوم من العرب كانوا أعزة أقوياء لا يقتلون بالعبد منهم إلا سيداً وبالمرأة منهم إلا رجلاً، استطالة بالقوة وإدلالاً بالعزة، فنزلت هذه الآية فيهم، وهذا قول الشافعي، وقتادة.
والثاني: أنها نزلت في فريقين كان بينهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال، فقتل من الفريقين جماعة من رجال ونساء وعبيد فنزلت هذه الآية فيهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الرجل قصاصاً بدية الرجل، ودية المرأة قصاصاً بدية المرأة، ودية العبد قصاصاً بدية العبد ثم أصلح بينهم. وهذا قول السدي وأبي مالك.
والثالث: أن ذلك أمر من الله عز وجل بمقاصة دية القاتل المُقْتَص منه بدية المقتول المقتص له واستيفاء الفاضل بعد المقاصة، وهذا قول عليّ كان يقول في تأويل الآية: أيما حر قتل عبداً فهو به قود، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه وقاصّوهم بثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية دِيته، وأيما عبد قتل حراً فهو به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصّوهم بثمن العبد وأخذوا بقية دية الحر، وأيما رجل قتل امرأة فهو بها قود، فإن شاء أولياء المرأة قتلوه، وأدوا بقية الدية إلى أولياء الرجل، وأيما امرأة قتلت رجلاً فهي به قود، فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية.
والرابع: أن الله عز وجل فرض بهذه الآية في أول الإسلام أن يُقْتَلَ الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة والعبد بالعبد، ثم نَسَخَ ذلك قولُه في سورة المائدة {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وهذا قول ابن عباس.
ثم قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإحْسَانٍ} فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: فمن عفي له عن القصاص منه فاتّباع بمعروف وهو أن يطلب الولي الدية بمعروف ويؤدي القاتلُ الدية بإحسان، وهذا قول ابن عباس ومجاهد.
والثاني: أن معنى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} بمعنى فمن فضل له فضل وهذا تأويل من زعم أن الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصّا ديات القتلى بعضهم من بعض، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف، وليرد من عليه الفاضل بإحسان، ويكون معنى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} أي فضل له قِبل أخيه القاتل شيء، وهذا قول السدي.
والثالث: أن هذا محمول على تأويل عليّ (رضي الله عنه) في أول الآية؟ في القصاص بين الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية.
ثم في الاتباع بالمعروف والأداء إليه بإحسان وجهان ذكرهما الزَّجَّاج:
أحدهما: أن الاتباع بالمعروف عائد إلى ولي المقتول أن يطالب بالدية بمعروف، والأداء عائد إلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان.
والثاني: أنهما جميعاً عائدان إلى القاتل أن يؤدي الدية بمعروف وبإحسان.
ثم قال تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} يعني خيار الولي في القود أو الدية، قال قتادة: وكان أهل التوراة يقولون: إنما هو قصاص أو عفو ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل يقولون: إنما هو أرش أو عفو ليس بينهما قود، فجعل لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا، أحلها لهم ولم تكن لأمة قبلهم، فهو قوله تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِكُم وَرَحْمَةٌ}.
ثم قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} يعني مَنْ قَتَلَ بعد أَخْذِهِ الدية فله عذاب أليم، وفيه أربعة تأويلات:
أحدها: أن العذاب الأليم هو أن يقتل قصاصاً، وهو قول عكرمة، وسعيد بن جبير، والضحاك.
والثاني: أن العذاب الأليم هو أن يقتله الإمام حتماً لا عفو فيه، وهو قول ابن جريج، وروي أن النبي الله عليه وسلم كان يقول: «لاَ أُعَافِي رَجُلاً قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَّةِ».
والثالث: أن العذاب الأليم هو عقوبة السلطان.
والرابع: أن العذاب الأليم استرجاع الدية منه، ولا قود عليه، وهو قول الحسن البصري.
قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} فيه قولان:
أحدهما: إذا ذكره الظالم المعتدي، كف عن القتل فحيي، وهذا قول مجاهد وقتادة.
والثاني: أن إيجاب القصاص على القاتل وترك التعدي إلى من ليس بقاتل حياة للنفوس، لأن القاتل إذا علم أن نفسه تؤخذ بنفس من قتله كف عن القتل فَحِيِيَ أن يقتل قوداً، أو حَيِيَ المقتول أن يقتل ظلماً.
وفي المعنيين تقارب، والثاني أعم، وهو معنى قول السدي.
وقوله تعالى: {يَا أُولِي الألْبَابِ} يعني يا ذوي العقول، لأن الحياة في القصاص معقولة بالاعتبار.
وقوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} قال ابن زيد: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به.